عالم سعودي يمنع زواج المصاب بالإيدز ويعنبره نوعاً من الانتحار لا يجوز
مركز أسنان الدولي
https://www.assnan.com
أكد أحد العلماء السعوديين أنه لا يجوز زواج الرجل المصاب بالإيدز بامرأة سليمة أو العكس زواج رجل سليم من امرأة مصابة بالإيدز من باب النخوة أو الإحسان أو الستر، معتبرا أن الإقدام على هذا النوع من الزواج لون من ألوان الانتحار البطيء وهذا حرام ولا يجوز شرعا، بحسب ما نشرته تقارير إعلامية الجمعة 7-8-2009.
وقال القاضي الشيخ ابراهيم الخضيري بمحكمة التميير بالرياض إن زواج المصاب بالإيدز حرام شرعا مستدلا بقول الله عز وجل (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) وقوله سبحانه وتعالى (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) وقول النبي عليه الصلاة والسلام (من قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة وحديدته في يده) يعني يعذب بها.
وفي تقرير نشرته صحيفة" الرياض"، قال فيه الخضيري إن تحريم هذا النوع من الزواج مقيد بقيدين هما، أن يكون المرض مهلكاً وهذا ما قاله الأطباء وان تتحقق العدوى ونقلها بالزواج وهذا ما أكده الأطباء حيث انه من النادر أن يسلم الأبناء، والغالب الأهم من حال هذا الزواج أن المرض ينتقل إلى الطرف السليم فيقتله وهذا فيه إلقاء بالنفس إلى التهلكة، مضيفاً انه واجب علينا إنقاذ المعصوم من الهلكة والأخذ على يده لقول الله تعالى (ومن قتل نفساً كأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً)، مؤكداً أن القاتل لنفسه أعظم ذنباً وأعظم خطراً وان الإقدام على هذا الزواج لون من ألوان الانتحار البطيء وهذا لا يجوز.
وأضاف أن قول بعض العلماء المعاصرين بأنه ما دام أنها ارتضته معيباً ورضي بها وقبلت ذلك فإن الزواج يكون مكروهاً ولكنه ليس محرماً يحتاج إلى تأمل وبحث دقيق لأن الأطباء يجمعون على أن مريض الايدز سيهلك وأن المرض ليس له علاج.
إلا إذا تطور العلم الطبي ووصل إلى درجة معالجة المرض فإنه يتغير الحكم لتغير الحال وهذا لا يعني أن زواج الصحيح من المعتل غير شرعي على الإطلاق كمرض البرص والجذام حتى وإن كان معدياً ولا يقتل فيعتبر الزواج شرعياً وصحيحاً مع الكراهة التنزيهية فيه ولكن إذا ارتضت المرأة معيباً ورضي الرجل معيبة فلهما ذلك ولا يمنعهم أحد ما عدا المرض القاتل المهلك والذي يؤدي إلى القتل ويقطع الأطباء بأنه ينتقل بالعدوى وانه يقتل كالإيدز فهذا في نظري حرام ولا يجوز بدلالة النصوص الشرعية وخطر لا يمكن أن يقره عاقل مدرك ويرتضيه لنفسه فيهلك.
وذكر أن إصدار فتوى لمنع هذا النوع من الزواج من اختصاص سماحة المفتي العام وهو الجهة التي تملك إصدار فتوى بالمنع.
وبين أن زواج المصابين بالإيدز شرعي ولا غبار عليه وأنه لكل منهما أن يتزوج بالآخر وان يستمتع بعضهم ببعض بما أحل الله ولكنهم يمتنعون عن إنجاب الأطفال ما دام الأطباء يقطعون بأن الأطفال الذي يقدرون بينهم سيكونون مصابين بالإيدز فيهلكون، وهذا فيه تعذيب للإنسان بما يغلب على الظن حصوله فيه.
وأشار إلى أن المأذونين الشرعيين يتحرجون كثيراً وبعضهم يمتنع عن إجراء العقد وهم محقون في الامتناع عن إجراء هذا العقد لخطره على الجميع كما ان المأذون الذي يجري هذا العقد لا يلام بناء على قول من قال بأنه مكروه أو محرم.